Printed page ٣٧
باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة
٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض (١) الغنم جائزة (٢)، وانفرد الشافعي (٣)، فقال:
إذا كان سليما من أبوالها (٤).
٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط (٥).
٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٦).
٣٠ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (٧). "٣/ أ"
٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت (٨).
٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس (٩).