Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الوضوء باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٣٧

باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض (١) الغنم جائزة (٢)، وانفرد الشافعي (٣)، فقال:

إذا كان سليما من أبوالها (٤).

٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط (٥).

٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٦).

٣٠ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (٧). "٣/ أ"

٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت (٨).

٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس (٩).