Printed page ١٠٧
كتاب الوديعة:
٥٥٨ - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (١).
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (٢).
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (٣): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (٤).