الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١١٤
٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي، أو هب ذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوما، أن ذلك جائز (١).
كتاب العمرى والرقبى
(٢):
لم يثبت فيها إجماع.
كتاب الأيمان والنذور:
٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة (٣).
٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة (٤).
٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٥).
٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم (٦).