Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الوضوء باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٣٥

باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:

١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء (١).

١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما (٢).

١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر (٣).

١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم (٤).