الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ٨٤
٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح.
٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (١).
كتاب الطلاق:
٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها (٢).
٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة (٣).
٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب (٤).
٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها (٥).
٣٩٩ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (٦).