Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الوكالة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٣٣

كتاب الوكالة:

٧٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه (١).

٧٥٦ - وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته (٢).

٧٥٧ - وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة (٣).

٧٥٨ - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل (٤).