الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ٥٠
١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت (١).
١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (٢).
١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه (٣).
١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٤).
١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول (٥).
١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة (٦).
١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه (٧).
كتاب الحج:
١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج (٨) التطوع.