Printed page ٥١
١٣٦ - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (١).
١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي ﷺ في المواقيت (٢).
١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (٣).
١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (٤).
١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (٥)، وانفرد الحسن البصري وعطاء (٦).
١٤١ - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (٧).
١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (٨) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.