Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحج

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٥١

١٣٦ - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (١).

١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي ﷺ في المواقيت (٢).

١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (٣).

١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (٤).

١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (٥)، وانفرد الحسن البصري وعطاء (٦).

١٤١ - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (٧).

١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (٨) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.