Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم باب الوتر

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٤٣

كتاب اللباس:

٧٣ - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (١).

٧٤ - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (٢).

٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (٣).

باب الوتر

(٤):

٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر (٥).

٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٦).