Printed page ٤٢
٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا (١).
٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد (٢).
٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء (٣).
٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان (٤).
٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض (٥).
٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر (٦) إلا ما اختلف فيه الحسن البصري (٧).
٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة (٨).
٧٢ - وأجمعوا على أن المطلوب (٩) أن يصلي على دابته.