Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الصلاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٤٢

٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا (١).

٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد (٢).

٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء (٣).

٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان (٤).

٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض (٥).

٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر (٦) إلا ما اختلف فيه الحسن البصري (٧).

٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة (٨).

٧٢ - وأجمعوا على أن المطلوب (٩) أن يصلي على دابته.