Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الصلاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٣٨

٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة (١).

كتاب الصلاة:

٣٤ - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (٢).

٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٣).

٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٤).

٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (٥).

٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٦).

٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (٧).

٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (٨)، وانفرد أبو ثور (٩) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (١٠).