Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الصيام والاعتكاف

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٤٩

كتاب الصيام والاعتكاف:

١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١).

١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢). "٥/ أ"

١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.

١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤).

١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥).