Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الزكاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٤٩

١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه (١).

١٢١ - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم (٢).

١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٣).