Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الظهار

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٨٨

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (١).

٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (٢).

كتاب الإيلاء:

٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣).

٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤).

٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥).

كتاب الظهار:

٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (٦).