الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ٨٨
وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (١).
٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (٢).
كتاب الإيلاء:
٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣).
٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤).
٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥).
كتاب الظهار:
٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (٦).