الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ٦٠
٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١)، وانفرد الحسن بن صالح (٢): فكره ذلك (٣).
٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤).
٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥).
٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦).
٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧).
٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨).
٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩).
باب الضحايا والذبائح
"٧/ أ"
٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠).