Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم باب الضحايا والذبائح

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٦٠

٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١)، وانفرد الحسن بن صالح (٢): فكره ذلك (٣).

٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤).

٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥).

٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦).

٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧).

٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨).

٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩).

باب الضحايا والذبائح

"٧/ أ"

٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠).