Printed page ٦١
٢١٨ - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (١).
٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٢).
٢٢٠ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (٣).
٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (٤).
٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (٥).
٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٦).
٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (٧).
٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (٨)، وانفرد سعيد بن المسيب (٩).