Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم باب الضحايا والذبائح

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٦١

٢١٨ - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (١).

٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٢).

٢٢٠ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (٣).

٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (٤).

٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (٥).

٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٦).

٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (٧).

٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (٨)، وانفرد سعيد بن المسيب (٩).