الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١٠٢
كتاب المضاربة:
٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١).
٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢).
٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).