Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب المضاربة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٠٢

كتاب المضاربة:

٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١).

٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢).

٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).