Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحجر

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٠٣

كتاب الحوالة والكفالة:

٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (١).

٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).

كتاب الحَجْر:

(١٦/ أ)

٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (٣).