Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحجر

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٠٤

٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (١)، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (٢).

٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (٣).