الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم ابن المنذر Earlier pages Printed page ١٠٤ ٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (١)، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (٢).٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (٣). → Previous page Next page ←