الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ٧٥
٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله (١).
٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق (٢)، وقال: إقرار المرأه جائز (٣). "١٠/ أ"
٣٢٧ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة (٤).
٣٢٨ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه (٥).
٣٢٩ - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه (٦).
كتاب الولاء:
٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه (٧).