Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الولاء

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٧٥

٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله (١).

٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق (٢)، وقال: إقرار المرأه جائز (٣). "١٠/ أ"

٣٢٧ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة (٤).

٣٢٨ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه (٥).

٣٢٩ - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه (٦).

كتاب الولاء:

٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه (٧).