Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب أمهات الأولاد

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١١٢

٥٩١ - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق (١)، وابن جبير (٢)، فقالا: من رأس المال (٣).

٥٩٢ - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد (٤).

٥٩٣ - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري (٥)، فقال: لا يجوز ذلك (٦).

كتاب أُمهات الأولاد:

٥٩٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (٧).

٥٩٥ - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر (٨).