Printed page ١١٢
٥٩١ - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق (١)، وابن جبير (٢)، فقالا: من رأس المال (٣).
٥٩٢ - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد (٤).
٥٩٣ - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري (٥)، فقال: لا يجوز ذلك (٦).
كتاب أُمهات الأولاد:
٥٩٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (٧).
٥٩٥ - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر (٨).