Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب أمهات الأولاد

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١١٣

٥٩٦ - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعقتها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال: مملكون (١).

٥٩٧ - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء, وتعتق من رأس المال (٢).