Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الوضوء باب ما أجمعوا عليه في الماء

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٣٤

باب: ما أجمعوا عليه في الماء:

٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء (١).

٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز (٢).

٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (٣).

١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين (٤)، فقال: لا يجوز (٥).