Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الوضوء باب ما أجمعوا عليه في الماء

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٣٥

١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك (١).

١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لوناً ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه (٢). "٢/ ب"

١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به (٣).