الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١٠٩
٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).
كتاب اللقيط:
٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).
كتاب الآبق:
٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).