الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ٧٨
٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (١).
٣٤٧ - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (٢).
٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (٣).
كتاب النكاح:
٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (٤).
٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (٥).
٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (٦).
٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٧).
٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (٨).