Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب البيوع

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٩٤

٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١).

٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (٢).

٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (٣).

٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (٤). (١٤/ أ)

٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (٥).

كتاب البيوع:

٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (٦).

٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (٧).