Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب البيوع

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٩٥

٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (١).

٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (٢).

٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (٣).

٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (٤).

٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (٥): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٦).

٤٧٥ - وأجمعوا على نهي النبي ﷺ، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (٧).

٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (٨).

٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (٩) والمزابنة (١٠)، وانفرد ابن عباس (١١).

٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا (١٢): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (١٣).