الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ٤٤
كتاب الجنائز:
"٤/ أ"
٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١).
٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢).
٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣).
٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤).
٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥).
٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦).
٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧).
٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨).