الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع (١).
١١٣ - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف" (٢) صاع واحد.
١١٤ - وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن (٣) " يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة (٤).
١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٥).
١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية (٦)، أنه مؤد كما فرض عليه (٧).
١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله ﷺ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (٨).
١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم (٩).