الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (١).
١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (٢).
١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (٣)، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (٤).
١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (٥).
١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (٦).
١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (٧).
١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (٨).
١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (٩).
١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (١٠)، وانفرد ابن حنبل (١١): فكان يحبه ولا يوجبه (١٢).