Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الزكاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٤٧

١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (١).

١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (٢).

١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (٣)، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (٤).

١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (٥).

١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (٦).

١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (٧).

١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (٨).

١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (٩).

١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (١٠)، وانفرد ابن حنبل (١١): فكان يحبه ولا يوجبه (١٢).