Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الزكاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٤٦

٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (١).

٩٦ - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (٢)، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (٣).

٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس "أواق" (٤) صدقة" (٥).

٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (٦).

٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (٧)، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٨).

١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (٩). "٤/ ب"

١٠١ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (١٠).

١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (١١) عليه الخمس.