Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الصلاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٤١

٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح (١)، ومنع من ذلك أنس بن مالك (٢)، وابن عباس (٣)، رواية ثابتة (٤).

٥٩ - وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين (٥).

٦٠ - وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح (٦).

٦١ - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له (٧).

٦٢ - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها (٨).

٦٣ - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة (٩).

٦٤ - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة (١٠).