Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الصلاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٤٠

٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١)، وانفرد مكحول (٢)، وقال: عليه.

٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.

٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣).

٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤).

٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥).

٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦).

٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧). "٣/ ب"

٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨).