Printed page ٤٠
٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١)، وانفرد مكحول (٢)، وقال: عليه.
٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.
٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣).
٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤).
٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥).
٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦).
٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧). "٣/ ب"
٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨).