Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحج

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٥٢

١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١).

١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢).

١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣)، وانفرد عطاء وقتادة (٤). "٥/ ب".

١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥)، وغير ذلك (٦).

١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧).

١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨).

١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩).

١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠).