Printed page ٥٢
١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١).
١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢).
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣)، وانفرد عطاء وقتادة (٤). "٥/ ب".
١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥)، وغير ذلك (٦).
١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧).
١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨).
١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩).
١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠).