الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١٣٣
والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة (١). "٢١/ ب"
٧٥٣ - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة، ودعا الشركاء القسم، وأن قسم ذلك بينهم واجب (٢).
٧٥٤ - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار، أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة (٣)، وأن قسم ذلك يجب بينهم (٤).