Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب النكاح

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٨٣

٣٨٥ - وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها (١) العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت.

٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل (٢).

٣٨٧ - وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء (٣).

٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها (٤).

٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم (٥) فقال: لها النفقة (٦).

٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته (٧).

٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم (٨).

٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد (٩) فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال (١٠).