Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب النكاح

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٨٢

٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١).

٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (٢).

٣٧٧ - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (٣).

٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (٤).

٣٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (٥).

٣٨٠ - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (٦).

٣٨١ - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (٧). (١١/ب)

٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (٨).

٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (٩).