Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب النكاح

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٨١

٣٦٩ - وأجمعوا عل أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء -وانفرد ابن عباس فقال: أحلتها آية وحرمتها آية- وهذا قول عثمان (١) وعلي (٢) ﵃ (٣).

٣٧٠ - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها. ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (٤).

٣٧١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة (٥).

٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفَق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا (٦).

٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر،

وانفرد النعمان فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش (٧).

٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام (٨).