Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الطلاق

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٨٥

٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له (١).

٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة، ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما (٢).

٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولًا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوراثان (٣). (١٢/ أ)

٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل تطليقه، ثم مات أحداهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٤).

٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون، والمعتوه لا يجوز طلاقه (٥).

٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له (٦).

٤٠٦ - وأجمعوا على أن جد الطلاق، وهزله سواء (٧).

٤٠٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق (٨).

٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: أن حضت حيضة، فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: بحيث حين تكلم به (٩).