الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
٦١٥ - وأجمعوا على أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أخرى مثل قول الجميع (١).
٦١٦ - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع منه اليد، أن عله القطع (٢). "١٨/ ب"
٦١٧ - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثم جحده: أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه (٣).
٦١٨ - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية (٤)، فقال: أقطعه (٥).
٦١٩ - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن (٦).
٦٢٠ - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحكام في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله (٧).
٦٢١ - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع (٨).