Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب أحكام السراق

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١١٧

٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (١).

٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (٢).

٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (٣).

٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (٤).