Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب البيوع

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٩٧

٤٨٦ - وأجمعوا على أن ما ثبت به الخير عن النبي ﷺ، أنه قال: "مَنْ فَرَّق بينَ الوالدة وولدِها فَرَّقَ اللُه بينه وبينَ أحبّته يوم القيمة" (١)، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين (٢).

٤٨٧ - وأجمعوا على أن الستَّة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام (٣). "١٤/ ب"

٤٨٨ - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٤).

٤٨٩ - وأجمعوا على أن السيد نزع ما بين العبد، وكان له أن يأخذ من دينارين، ويعطيه دينارا (٥).

٤٩٠ - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله ﷺ، وانفرد قتادة، فقال: يجوز (٦).

٤٩١ - وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد (٧).

٤٩٢ - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين (٨).