Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحدود

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٢٢

٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"

٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).

٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).

٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).

٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ (٥).

٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).

٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).

٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).

٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).