الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١٢٢
٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"
٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ (٥).
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).
٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).
٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).