Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحدود

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٢١

٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب ﵀ كان "لا يحد إلا على من علمه" (١).

٦٥٩ - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ (٢) في بعض الأشياء.

٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن (٣).

٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان، وكذلك أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد (٤).

٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت، ثم أُعتقت حُدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد (٥)، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر (٦).

٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافا (٧).

٦٦٤ - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر (٨).

٦٦٥ - وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافًا: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر، أنه يقتص لهما جميعًا (٩).