الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١٢٠
٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (١).
٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (٢).
٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (٣).
٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (٤).
٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (٥).
٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (٦).
٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (٧).
٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (٨).
٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (٩).