Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحدود

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٢٠

٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (١).

٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (٢).

٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (٣).

٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (٤).

٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (٥).

٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (٦).

٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (٧).

٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (٨).

٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (٩).