Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحدود

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٢٣

٦٧٥ - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير (١)، فروينا أنه أقاد منها (٢).

٦٧٦ - وأجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كنت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (٣).

٦٧٧ - وأجمعوا ألا قود في المأمومة (٤).

٦٧٨ - وأجمعوا أن في العقل دية (٥).

٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس، فقال: سمعنا في السمع الدية (٦).

٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (٧).

٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية (٨).