Printed page ١٢٣
٦٧٥ - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير (١)، فروينا أنه أقاد منها (٢).
٦٧٦ - وأجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كنت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (٣).
٦٧٧ - وأجمعوا ألا قود في المأمومة (٤).
٦٧٨ - وأجمعوا أن في العقل دية (٥).
٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس، فقال: سمعنا في السمع الدية (٦).
٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (٧).
٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية (٨).