Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٨٨٣

(في المدن أو القرى)، فإن بإمكانهم أن يستغيثوا فيغاثوا، أو أن يطلبوا النجدة فيعانوا.

الشرط الثاني: أن يَكُونوا حاملين السلاح، واختلف أهل العلم فيمن قطع السبيل بغير سلاح، وإنما بالعصي الكبيرة والحجارة، فذهب أكثر أهل العلم (١) إلى اعتبارهم محاربين؛ لأن ما معهم يَقْتل كالحديد والسيف.

الشرط الثالث: المُجَاهرة وأَخْذ المال قهرًا، أما إذا كان اختلاسًا وخفيةً، فإنهم يكونون بذلك سُرَّاقًا، فيُقَام عليهم حدُّ السرقة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ حَارَبَ دَاخِلَ المِصْرِ، فَقَالَ مَالِكٌ: دَاخِلَ