Printed page ١٦/ ٩٧٣٠
لَيْلَى (١)، وَعُثْمَانَ البَتِّيَّ (٢)، وَفَصَّلَ مَالِكٌ، فَقَالَ: إِنْ رَجَعَ إِلَى شُبْهَةٍ قُبِلَ رُجُوعُهُ، وَأَمَّا إِنْ رَجَعَ إِلَى غَيْرِ شُبْهَةٍ فَعَنْهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ المَشْهُورَةُ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ (٣)، وَإِنَّمَا صَارَ الجُمْهُورُ إِلَى تَأْثِيرِ الرُّجُوعِ فِي الإِقْرَارِ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ تَقْرِيرِهِ ﷺ مَاعِزًا