Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٧٢٩

ووجه الدلالة من هذه الرواية: أن رسول ﷺ سمع أبا بكر فلو كان قوله غير صحيح لما سكت عنه، وسكوته ﷺ إقرار له، فالسُّنة تكون بالقول أو بالفعل أو بالإقرار (١).

وأما حديث العسيف فغاية ما فيه أن الاعتراف أحد الأمور التي يثبت بها حد الرجم، وهو دليل مطلق أم حديث ماعز فهو دليل مقيد. ولو أنعمنا النظر في أحكام الزنا نجد أنها بُنيت على الاحتياط والتحري لأنه أمر يتعلق بحق مسلم، فلا شك في أن إقراره أربع مرات أولى وأحوط (٢).

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: يُقْبَلُ رُجُوعُهُ (٣)، إِلَّا ابْنَ أَبِي